السيد حسن الطباطبائي
51
كتاب الحج
قالوا لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وان لم يكن وليا شرعيا لقوله عليه السلام « قدّموا معكم من كان من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر » الخ ، فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا . وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن ( 1 ) . [ مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ] ( مسألة : 5 ) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ( 2 ) ،